responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 426

فلان ليخلعها عليه) و يعقبه بقوله (زوجة موكلي طالق أو خالعتها أو مختلعة بالكسر على ما بذلت) و لو وكلت الزوجة شخصاً في بذل شيء آخر غير المهر لزوجها يذكره الوكيل مكان كلمة المهر مثلًا إذا كان المبذول مائة دينار قال الوكيل (عن موكلتي بذلتُ مائة دينار لموكلي فلان ليخلعها عليه) ثم يعقبه بما تقدم.

(المبارأة و حكمها)

(مسألة 1106): المبارأة هي (طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها) فالكراهة في المبارأة تكون من الطرفين.

(مسألة 1107): صيغة المبارأة أن يقول الزوج بعد ان تقول الزوجة لزوجها بذلت لك مهري أو الشيء الفلاني لتطلقني- (زوجتي فلانة طالق على ما بذلت) أو يقول: (بارأت زوجتي فلانة على ما بذلت) و الأحوط لزوماً في الصيغة الثانية ان يعقبها بقوله (فهي طالق)، و لو و كلّ غيره في إجراء هذا الطلاق يقول الوكيل (زوجة موكلي فلانة طالق على ما بذلت) أو يقول (بارأت زوجة موكلي فلانة على ما بذلت فهي طالق) و إذا كانت المرأة معينة لم يلزم ذكر اسمها في المبارأة كما عرفت نظيره في الخلع.

(مسألة 1108): تعتبر العربية الصحيحة في صيغتي الخلع و المباراة مع القدرة على إيقاعهما بها، و أما مع العجز عن ذلك و عن التوكيل فيجزي ما يرادفهما بأي لغة كانت، و لا تعتبر العربية في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلقها بل يقع ذلك بكل لغة مفيدة للمعنى المقصود.

(مسألة 1109): لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدة الخلع و المباراة

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست