(مسألة 1099): الرجعة عبارة عن (رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها الى نكاحها السابق) فلا رجعة في البائنة و لا في الرجعية بعد انقضاء عدتها، و تتحقق الرجعة بأحد أمرين:
(الأول) ان يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع كقوله: (راجعتك) و نحوه.
(الثاني) ان يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها، فلا يتحقق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع حتى مثل النظر بشهوة، نعم في تحققه باللمس و التقبيل بشهوة من دون قصد الرجوع اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق، و أما الوطء فالظاهر تحقق الرجوع به مطلقاً و إن لم يقصد به ذلك.
(مسألة 1100): لا يعتبر الاشهاد في الرجعة و إن كان أفضل، كما لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها، و عليه فلو رجع بها عند نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة و عادت المرأة إلى نكاحها السابق.
(مسألة 1101): إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعيا ثم صالحها على ان لا يرجع إليها بإزاء مال أخذه منها صحت المصالحة و لزمت، و لكنه مع ذلك لو رجع إليها بعد المصالحة صح رجوعه.
(مسألة 1102): لو طلق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلل رجعتين أو