[4] الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان أو ما بحكمهما في البين دون ما لو وقعت الثلاثة متوالية.
[6] طلاق الحاكم زوجة الممتنع عن الطلاق و عن الإنفاق عليها، و ستمر عليك أحكام تلك الأقسام، و أما غير الأقسام المذكورة فهو طلاق رجعي و هو الذي يحق للمطلق بعده ان يراجع المطلقة ما دامت في العدة.
(مسألة 1098): تثبت النفقة و السكنى لذات العدة الرجعية في العدة و يجب عليها ان تمكنه من نفسها في الاستمتاعات التي يستحقها الزوج و يستحب لها التزين له و يحرم عليها ان تخرج من دارها بدون إذنه إلا في حاجة لازمة، كما يحرم عليه إخراجها من دار سكناها عند الطلاق الا ان تأتي بفاحشة مبينة و ابرزها الزناء.