responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 420

في فرجها بجذب أو نحوه فان عليها العدة منه.

(مسألة 1087): إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها و من بحكمها غير الصغيرة و اليائسة وجبت عليها العدة، و عدة غير الحامل التي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقل من ثلاثة أَشهر ثلاثة أطهار، و يحسب الطهر الفاصل بين الطلاق و حيضها و لو كان لحظة طهراً واحداً، فتنقضي عدتها برؤية الدم الثالث.

(مسألة 1088): المطلقة الحامل عدتها مدة حملها، فتنقضي بوضع الحمل تاماً أو سقطاً حتى العلقة و لو كان بعد الطلاق بساعة، و لكن يعتبر في ذلك إلحاق الولد بذي العدة، فلو لم يلحق به كما لو حملت من الزنا لم يكن وضعه موجباً للخروج عن العدة منه، بل تكون عدتها بالأقراء أو الشهور.

(مسألة 1089): إذا حملت باثنين فانقضاء عدتها بوضع الأخير منهما.

(مسألة 1090): المطلقة غير الحامل إذا كانت مسترابة و هي التي لا تحيض مع كونها في سن من تحيض و لو لانقطاع حيضها لمرض أو رضاع أو استعمال دواء و نحو ذلك عدتها ثلاثة أشهر و مثلها من يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة أشهر أو أزيد، فإذا طلقها في أول الشهر اعتدت إلى ثلاثة أشهر هلالية، و إذا طلقها في أثناء الشهر اعتدت بقية شهرها و شهرين هلاليين آخرين و مقداراً من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأول ثلاثين يوماً على الأحوط، فمن طلقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب مثلًا و كان الشهر تسعة و عشرين يوماً وجب عليها ان تعتد الى اليوم الحادي و العشرين من شوال ليكتمل بضمه الى أيام

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست