responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 421

العدة من رجب ثلاثون يوماً.

(مسألة 1091): عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولًا بها غير يائسة حيضتان كاملتان و لا تكفي حيضة واحدة على الأحوط لزوماً، و أما من لا تحيض لمرض أو رضاع و نحوه فعدتها خمسة و أربعون يوماً، و عدة الحامل المتمتع بها وضع حملها.

(مسألة 1092): ابتداء عدة الطلاق من حين وقوعه، فلو طلقت المرأة و هي لا تعلم به فعلمت به و العدة قد انقضت جاز لها الزواج دون ان تنتظر مضي زمان ما، و إذا علمت بالطلاق أثناء العدة اكملتها، و مثلها المتمتع بها فان ابتداء عدتها من حين انقضاء المدة أو هبتها و إن لم تعلم بهما.

(مسألة 1093): إذا توفي الزوج وجبت على زوجته العدة مهما كان عمر الزوجة فتعتد الصغيرة و البالغة و اليائسة على السواء من دون فرق بين الزوجة المنقطعة و الدائمة و المدخول بها و غيرها، و يختلف مقدار العدة تبعاً لوجود الحمل و عدمه، فإذا لم تكن الزوجة حاملًا اعتدت أربعة أشهر و عشرة أيام، و إذا كانت حاملًا كانت عدتها أبعد الأجلين من هذه المدة و وضع الحمل فتستمر الحامل في عدتها الى ان تضع ثم ترى، فان كان قد مضى على وفاة زوجها حين الوضع أربعة أشهر و عشرة أيام فقد انتهت عدتها، و إلا استمرت في عدتها الى ان تكمل هذه المدة، و مبدأ عدة الوفاة فيما إذا لم يبلغها خبر وفاته الا بعد مدة لسفر أو مرض أو حبس أو غير ذلك من حين بلوغ خبر الموت إلى الزوجة دون زمان الوفاة واقعاً على اشكال في المجنونة و الصغيرة فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست