و إذا انفصل الزوج عن زوجته في طهر واقعها فيه لم يجز له طلاقها ما دام يعلم بعدم انتقالها من ذلك الطهر الى طهر آخر، و أما مع الشك فيجوز له طلاقها بالشرطين المتقدمين في المسألة السابقة و إن انكشف وقوعه في طهر المواقعة.
(مسألة 1084): لا يقع الطلاق إلّا بالصيغة الخاصة الدالة على تعيين المطلقة و المشتملة على لفظ (طالق) كان يقول الزوج مثلًا (زوجتي فلانة طالق) أو يخاطب زوجته و يقول (أنت طالق) أو يقول وكيله (زوجة موكلي فلانة طالق) و إذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها، و لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المذكورة من سائر اللغات مع القدرة على إيقاعه بتلك الصيغة، و أما مع العجز عنه و عدم تيسر التوكيل أيضاً فيجزي إيقاعه بما يرادفها بأي لغة كانت، و يشترط في صحة الطلاق إيقاعه بمحضر عدلين ذكرين مجتمعين يسمعان الإنشاء.
(مسألة 1085): لا يصح طلاق المستمتع بها، بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة أو بذله لها، بان يقول الرجل: (وهبتك مدة المتعة) و لا يعتبر في صحة البذل الاشهاد، و لا خلوها من الحيض و النفاس.
(عدّة الطلاق)
(مسألة 1086): لا عدة على الصغيرة التي لم تكمل التسع و إن دخل بها زوجها، و كذلك اليائسة و هي التي بلغت خمسين سنة قمرية و قد انقطع عنها الدم و لا يرجى عوده لكبر السن-، فيسمح لهما بالزواج بمجرد الطلاق، و كذلك من لم يدخل بها زوجها و إن كانت بالغة إلا إذا دخل ماؤه