responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 418

(الثالث):

ان يكون الزوج غائباً أو نحوه، و المناط انفصاله عن زوجته بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر و الحيض، فإنه يصح منه طلاقها حينئذٍ و إن صادف أيام حيضها، و لكن مع توفر شرطين: (أحدهما) ان لا يتيسر له استعلام حالها و لو من جهة الاطمئنان الحاصل من العلم بعادتها الوقتية أو بغيره من الأمارات الشرعية (ثانيهما) ان تمضي على انفصاله عنها مدة شهر واحد على الأحوط وجوباً و أحوط منه مضي ثلاثة أشهر، و لو طلقها و لم يتوفر الشرطان و صادف أيام حيضها لم يحكم بصحة الطلاق.

و إذا انفصل الزوج عن زوجته و هي حائض لم يجز له طلاقها الا بعد مضي مدة يقطع بانقطاع ذلك الحيض و عدم طرو حيض آخر، و لو طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً صح طلاقها بالشرطين المتقدمين.

و إذا طلق الزوج زوجته في غير هذه الصور الثلاث و هي حائض لم يجز الطلاق، و إن طلقها باعتقاد أنها حائض فبانت طاهرة صح الطلاق.

(مسألة 1083): كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض و النفاس كذلك لا يجوز طلاقها في طهر قاربها فيه و لو بغير إنزال، فلو قاربها في طهر أو قبل طهرها لزمه الانتظار حتى تحيض و تطهر ثم يطلقها بدون مواقعة، و يستثنى من ذلك الصغيرة و اليائسة فإنه يجوز طلاقهما في طهر المواقعة، و كذلك الحامل المستبين حملها، و لو طلقها قبل ذلك ثم ظهر انها كانت حاملًا بطل طلاقها و إن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك و لو بتطليقها ثانياً، و أما المسترابة التي لا تحيض و مثلها تحيض فلا يجوز طلاقها إذا واقعها الزوج إلا بعد ان يعتزل عنها ثلاثة أشهر.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست