responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 417

(الطلاق و أحكامه)

(مسألة 1080): يُشترط في المطلق أُمور:

[1] البلوغ،

فلا يصح طلاق الصبي المميز ان لم يبلغ عشر سنين، و أما طلاق من بلغها فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه.

[2] العقل،

فلا يصح طلاق المجنون و إن كان جنونه أدوارياً إذا كان الطلاق في دور جنونه.

[3] الاختيار،

فلا يصح طلاق المكره و مَن بحكمه و إن تعقبه الرضا.

[4] قصد الفراق حقيقة بالصيغة،

فلا يصح الطلاق إذا صدرت الصيغة من السكران و نحوه ممن ليس له قصد معتد به، كما لا تصح لو تلفظ بها في حالة النوم، أو هزلًا، أو سهواً، أو نحو ذلك.

(مسألة 1081): إذا طلق ثم ادعى عدم القصد فيه أو الإكراه عليه فان صدقته المرأة فهو و إلا لم يسمع منه.

(مسألة 1082): لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض و النفاس، و تستثنى من ذلك موارد:

(الأول):

ان لا يكون الزوج قد دخل بزوجته.

(الثاني) :

ان تكون الزوجة مستبينة الحمل، فان لم يستبن حملها و طلقها زوجها و هي حائض ثم علم انها كانت حاملًا وقتئذٍ بطل طلاقها و إن كان الاولى رعاية الاحتياط في ذلك و لو بتطليقها ثانياً.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست