فلا يصح الطلاق إذا صدرت الصيغة من السكران و نحوه ممن ليس له قصد معتد به، كما لا تصح لو تلفظ بها في حالة النوم، أو هزلًا، أو سهواً، أو نحو ذلك.
(مسألة 1081): إذا طلق ثم ادعى عدم القصد فيه أو الإكراه عليه فان صدقته المرأة فهو و إلا لم يسمع منه.
(مسألة 1082): لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض و النفاس، و تستثنى من ذلك موارد:
(الأول):
ان لا يكون الزوج قد دخل بزوجته.
(الثاني) :
ان تكون الزوجة مستبينة الحمل، فان لم يستبن حملها و طلقها زوجها و هي حائض ثم علم انها كانت حاملًا وقتئذٍ بطل طلاقها و إن كان الاولى رعاية الاحتياط في ذلك و لو بتطليقها ثانياً.