و الإنفاق الواجب (مسألة 1002): يحرم على الزوجة الدائمة ان تخرج من دارها من دون اذن زوجها و إن لم يكن ذلك منافياً لحقه في الاستمتاع بها و يجب عليها ان تمكن زوجها من نفسها متى شاء، و ليس لها منعه من المقاربة و نحوها من الممارسات الجنسية المتعارفة إلا لعذر شرعي، فإذا عملت بوظيفتها استحقت النفقة على زوجها من الغذاء و اللباس و المسكن و سائر ما تحتاج اليه بحسب شأنها بالقياس إليه.
(مسألة 1003): إذا نشزت الزوجة على زوجها بان منعت نفسها عنه مطلقاً لم تستحق النفقة عليه سواء خرجت من عنده أم لا، و أما إذا منعت نفسها عنه في بعض الأحيان لا لعذر مقبول شرعاً أو خرجت من بيتها بغير اذنه من دون مسوغ شرعي فالأحوط لزوماً عدم سقوط نفقتها بذلك، و أما المهر فهو لا يسقط بالنشوز بلا إشكال.
(مسألة 1004): لا يستحق الزوج على زوجته خدمة البيت و ما شاكلها و إن كان يستحب لها ان تقوم بذلك.
(مسألة 1005): إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه و إن كانت أكثر من نفقتها في الحضر، كما يجب عليه بذل أجور سفرها و نحوها مما تحتاج اليه من حيث السفر، و هكذا الحكم فيما لو سافرت الزوجة بنفسها في سفر ضروري يرتبط بشؤون حياتها كأن كانت مريضة و توقف علاجها على السفر الى طبيب، و أما في غير ذلك من السفر