responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 390

كما لا تحرم على الملوط أم اللائط و لا بنته و لا أخته.

(مسألة 997): يحرم الزواج حال الإحرام و إن لم تكن المرأة محرمة، و يقع العقد فاسداً حتى مع جهل الرجل المحرم بالحرمة، و مع علمه بالحرمة تحرم عليه مؤبداً.

(مسألة 998): لا يجوز للمحرمة أن تتزوج برجل و لو كان محلا، و لو فعلت بطل العقد مطلقاً، و مع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبداً على الأحوط لزوماً.

(مسألة 999): إذا لم يأت المحرم أو المحرمة بطواف النساء في الحج أو العمرة المفردة لم تحل لهما الممارسات الجنسية التي حرمت عليهما بالإحرام، و إذا أتيا به في أي وقت بعد ذلك ارتفعت الحرمة.

(مسألة 1000): لا يجوز الدخول بالزوجة قبل إكمالها تسع سنين و لكنه لو فعل لم يحرم عليه وطؤها بعد بلوغها و إن كان قد أفضاها.

(مسألة 1001): تحرم المطلقة ثلاثاً على زوجها المطلق لها، نعم لو تزوجت بغيره و دخل بها فطلقها حلت لزوجها الأول على تفصيل يأتي في أحكام الطلاق و اما لو طلقها تسعاً فهي تحرم عليه مؤبداً.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست