كما لا تحرم على الملوط أم اللائط و لا بنته و لا أخته.
(مسألة 997): يحرم الزواج حال الإحرام و إن لم تكن المرأة محرمة، و يقع العقد فاسداً حتى مع جهل الرجل المحرم بالحرمة، و مع علمه بالحرمة تحرم عليه مؤبداً.
(مسألة 998): لا يجوز للمحرمة أن تتزوج برجل و لو كان محلا، و لو فعلت بطل العقد مطلقاً، و مع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبداً على الأحوط لزوماً.
(مسألة 999): إذا لم يأت المحرم أو المحرمة بطواف النساء في الحج أو العمرة المفردة لم تحل لهما الممارسات الجنسية التي حرمت عليهما بالإحرام، و إذا أتيا به في أي وقت بعد ذلك ارتفعت الحرمة.
(مسألة 1000): لا يجوز الدخول بالزوجة قبل إكمالها تسع سنين و لكنه لو فعل لم يحرم عليه وطؤها بعد بلوغها و إن كان قد أفضاها.
(مسألة 1001): تحرم المطلقة ثلاثاً على زوجها المطلق لها، نعم لو تزوجت بغيره و دخل بها فطلقها حلت لزوجها الأول على تفصيل يأتي في أحكام الطلاق و اما لو طلقها تسعاً فهي تحرم عليه مؤبداً.