responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 392

الواجب كسفر الحج أو السفر غير الواجب الذي اذن فيه الزوج لها فليس عليه بذل أجوره، و لكن يجب عليه بذل نفقتها فيه كاملة و إن كانت أزيد من نفقتها في الحضر، نعم إذا علق الزوج اذنه لها في السفر غير الواجب على إسقاطها لنفقتها فيه كلا أو بعضاً و قبلت هي بذلك لم تستحقها عليه.

(مسألة 1006): لو امتنع الزوج الموسر عن بذل نفقة زوجته المستحقة لها مع مطالبتها جاز لها ان تأخذها من ماله بدون اذنه و يجوز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي لإجباره على الإنفاق، فان لم يتيسر لها هذا و لا ذاك. و اضطرت الى اتخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها إطاعة زوجها حال اشتغالها بتلك الوسيلة، و الأحوط لزوماً ان لا تمتنع عن القيام بحقوقه في غير تلك الحال.

(مسألة 1007): لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها و حاجتها بل تستحقها عليه و إن كانت غنية غير محتاجة، و إذا لم تحصلها كلا أو بعضاً لفقر الزوج أو امتناعه بقي ما لم تحصله دينا على ذمته يؤديه متى ما تمكن، و يصح ان تسقط عنه ما تستحقه عليه فعلًا أو في الأزمنة المستقبلة بشرط أو بدونه.

و إذا كان للزوج مالٌ لا يفي بنفقته و نفقة زوجته جاز له تأمين نفقته منه فان زاد صرفه إليها.

(مسألة 1008): يثبت للأبوين حق الإنفاق على الابن، كما يثبت للولد ذكراً كان أو أنثى حق الإنفاق على أبيه، و الأحوط لزوماً ثبوت حق الإنفاق للأبوين على البنت و ثبوته لهما مع فقد الولد أو إعساره على أولاد الأولاد اي أبناء الأبناء و البنات و بناتهم الأقرب فالأقرب.

و كذلك الأحوط لزوماً ثبوت حق الإنفاق للولد مع فقد الأب أو إعساره على جده لأبيه و إن علا الأقرب فالأقرب، و ثبوته مع فقد الجد أو

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست