responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 39

2- (الترتيبي):

و الأحوط وجوباً في كيفيته ان يغسل أولًا تمام الرأس و الرقبة ثم بقية البدن، و لا يجب الترتيب بين الطرفين، فيجوز غسلهما معاً، أو بائه كيفية اخرى و إن كان الأحوط استحباباً أن يغسل أولًا تمام النصف الأيمن، ثم تمام النصف الأيسر.

و يجب في غسل كل عضو إدخال شيء من الآخر مما يتصل به إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك.

(مسألة 43): الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء في الغُسل بتحريك البدن تحت الماء بقصد الغسل، كأن يكون جميع بدنه تحت الماء فيقصد الغسل الترتيبي بتحريك الرأس و الرقبة أولًا ثم الجانبين، و كذلك تحريك بعض الأعضاء و هو في الماء بقصد غسله. و أيضاً الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء في الغسل بإخراج البدن من الماء بقصد الغسل، و مثله إخراج بعض الأعضاء من الماء بقصد غسله.

(شرائط الغسل)

يعتبر في الغسل جميع ما تقدم اعتباره في الوضوء من الشرائط، و لكنه يمتاز عن الوضوء من وجهين.

[1] انه لا يعتبر في غسل أي عضو هنا ان يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، و قد تقدم اعتبار هذا في الوضوء في الجملة.

[2] الموالاة فإنها غير معتبرة في الغسل، و قد كانت معتبرة في الوضوء.

(مسألة 44): غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء، بل يجزئ عنه بقية

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست