و الأحوط وجوباً في كيفيته ان يغسل أولًا تمام الرأس و الرقبة ثم بقية البدن، و لا يجب الترتيب بين الطرفين، فيجوز غسلهما معاً، أو بائه كيفية اخرى و إن كان الأحوط استحباباً أن يغسل أولًا تمام النصف الأيمن، ثم تمام النصف الأيسر.
و يجب في غسل كل عضو إدخال شيء من الآخر مما يتصل به إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك.
(مسألة 43): الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء في الغُسل بتحريك البدن تحت الماء بقصد الغسل، كأن يكون جميع بدنه تحت الماء فيقصد الغسل الترتيبي بتحريك الرأس و الرقبة أولًا ثم الجانبين، و كذلك تحريك بعض الأعضاء و هو في الماء بقصد غسله. و أيضاً الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء في الغسل بإخراج البدن من الماء بقصد الغسل، و مثله إخراج بعض الأعضاء من الماء بقصد غسله.
(شرائط الغسل)
يعتبر في الغسل جميع ما تقدم اعتباره في الوضوء من الشرائط، و لكنه يمتاز عن الوضوء من وجهين.
[1] انه لا يعتبر في غسل أي عضو هنا ان يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، و قد تقدم اعتبار هذا في الوضوء في الجملة.
[2] الموالاة فإنها غير معتبرة في الغسل، و قد كانت معتبرة في الوضوء.
(مسألة 44): غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء، بل يجزئ عنه بقية