الأغسال الواجبة، أو الثابت استحبابها أيضاً إلا غسل الاستحاضة المتوسطة فإنه لا بُدّ معه من الوضوء كما سيأتي و الأحوط الأولى ضم الوضوء إلى سائر الأغسال غير غسل الجنابة و يجوز الإتيان به قبلها أو بعدها، و كذا في أثنائها إذا جيء بها ترتيبياً. نعم من غسل الاستحاضة الكثيرة يؤتى به قبله فقط.
(مسألة 45): إذا كان على المكلف أغسال متعددة كغسل الجنابة و الجمعة و الحيض و غير ذلك جاز له ان يغتسل غسلًا واحداً بقصد الجميع و يجزيه ذلك، كما يجوز له ان ينوي خصوص غسل الجنابة و هو أيضاً يجزئ عن غيره، و أمّا إذا نوى غير غسل الجنابة فلا إشكال في أجزائه عما قصده، و في أجزائه عن غيره كلام و الصحيح هو الاجزاء، نعم في أجزاء أيّ غسل عن غسل الجمعة من دون قصده و لو إجمالًا إشكال.
ثم ان ما ذكر من إجزاء غسل واحد عن أغسال متعددة يجري في جميع الأغسال الواجبة و المستحبة مكانية أو زمانية، أو لغاية أخرى و لكن جريانه في الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال كمسّ الميت بعد غسله الذي يستحب الغسل له مع تعدد السبب نوعاً لا يخلو عن إشكال.
(مسألة 46): إذا أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة فله ان يتمه، و الأحوط وجوباً ضم الوضوء إليه حينئذٍ، و له العدول الاستئنافي من الترتيبي إلى الارتماسي و بالعكس، و لا حاجة حينئذٍ إلى ضم الوضوء.
(مسألة 47): إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه، و إذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة لم تجب إعادتها إلا إذا كانت موقتة و حدث الشك في الوقت و صدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة فإن الأحوط وجوباً-