[1] العربية مع التمكن منها على الأحوط لزوماً، و يكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح و التزويج لغير المتمكن منها و إن تمكن من التوكيل.
[2] القصد إلى إيجاد مضمون العقد، بمعنى ان تقصد المرأة بقولها: (زوجتك نفسي) إيقاع الزواج و صيرورتها زوجة له كما ان الرجل يقصد بقوله (قبلت) إنشاء قبول زوجيتها له، و هكذا الوكيلان.
(3، 4) ان يكون العاقد موجباً كان أم قابلًا عاقلًا و كذا بالغاً على الأحوط لزوماً.
[5] تعيين الزوج و الزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الإشارة فلو قال: (زوجتك إحدى بناتي) بطل، و كذا لو قال (زوجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين).
[6] رضا الطرفين واقعاً، فلو أذنت المرأة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صح العقد، كما انه إذا علمت كراهتها واقعاً و إن تظاهرت بالرضا بطل العقد الا ان تجيز بعده.
(مسألة 965): إذا لحن في الصيغة بحيث لم تكن معه ظاهرة في المعنى المقصود لم يكف، و إلا كفى و إن كان اللحن في المادة، فيكفي (جوزتك) في اللغة الدارجة بدل (زوجتك) إذا كان المباشر للعقد من أهل