responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 382

تلك اللغة.

(مسألة 966): إذا كان مجري الصيغة عالماً بمعناها إجمالًا و قاصداً لتحقق المعنى صح العقد، و لا يشترط علمه به تفصيلًا بان يكون مميزاً للفعل و الفاعل و المفعول مثلًا.

(مسألة 967): العقد الواقع فضولياً إذا تعقب بالإجازة صح سواء أ كان فضولياً من الطرفين أم كان فضولياً من أحدهما.

(مسألة 968): لو اكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك و أجازا العقد صح، و كذلك الحال في إكراه أحدهما، و الأحوط الاولى اعادة العقد في كلتا الصورتين.

(مسألة 969): الأب و الجد من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير و الصغيرة و المتصل جنونه بالبلوغ، فلو زوجهم الولي صح الا انه يحتمل ثبوت الخيار للصغير و الصغيرة بعد البلوغ و الرشد، فاذا فسخا فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق، هذا إذا لم تكن في العقد مفسدة على القاصر بنظر العقلاء في ظرف وقوعه و أما مع المفسدة فيكون العقد فضولياً و لا يصح الا مع الإجازة بعد البلوغ و الرشد أو الإفاقة.

(مسألة 970): يشترط في نكاح البالغة الرشيدة البكر إذن أبيها أو جدها من طرف الأب إذا لم تكن مالكة لأمرها و مستقلة في شؤون حياتها، بل الأحوط لزوماً اشتراط اذن أحدهما إذا كانت مستقلة ايضاً، و لا تشترط اجازة الام و الأخ و غيرهما من الأقارب.

و لا فرق فيما ذكر بين الزواج الدائم و الموقت و لو مع اشتراط عدم الدخول في متن العقد.

(مسألة 971): يصح زواج البالغة الرشيدة البكر من غير استئذان من

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست