حسب اعتقاده، فان تعدى كان فضولياً موقوفاً على إجازته.
(مسألة 961): يجوز ان يكون شخص واحد وكيلًا عن الطرفين كما يجوز ان يكون الرجل وكيلًا عن المرأة في ان يعقدها لنفسه و إن كان الأحوط استحباباً ان لا يتولى شخص واحد كلا طرفي العقد.
(صيغة العقد الدائم)
(مسألة 962): إذا باشر الطرفان العقد الدائم و بعد تعيين المهر قالت المرأة مخاطبة للرجل (زوجتك نفسي على الصداق المعلوم) و قال الرجل من دون فصل معتد به (قبلت التزويج) صح العقد، و لو وكلا غيرهما و كان اسم الرجل (احمد) و اسم المرأة (فاطمة) مثلًا فقال وكيل المرأة: (زوجت موكلك أحمد موكلتي فاطمة أو زوجت موكلتي فاطمة موكلك احمد على الصداق المعلوم) و قال وكيل الرجل من دون فصل معتد به (قبلت التزويج لموكلي أحمد على الصداق المعلوم) صح العقد، و الأحوط الاولى تطابق الإيجاب و القبول، مثلًا لو قالت المرأة (زوجتك) فعلى الزوج ان يقول: (قبلت التزويج) و لا يقول (قبلت النكاح) مثلًا.
(صيغة العقد غير الدائم)
(مسألة 963): إذا باشر الطرفان العقد غير الدائم بعد تعيين المدة و المهر فقالت المرأة (زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم) و قال الرجل من دون فصل معتد به (قبلت التزويج) صح العقد و لو وكلا غيرهما فقال وكيل المرأة: (زوجت موكلك موكلتي أو زوجت موكلتي موكلك في المدة المعلومة على المهر المعلوم) و قال وكيل الرجل من دون فصل معتد به (قبلت التزويج لموكلي هكذا) صح أيضاً.