(أحكام النكاح) (مسألة 957): النكاح (عقد بين الرجل و المرأة يحل بسببه كل منهما على الأخر).
و هو على قسمين:
دائم و منقطع، و العقد الدائم هو (عقد لا تعيّن فيه مدة الزواج) و تسمى الزوجة ب (الدائمة) و العقد غير الدائم هو (ما تعيّن فيه المدة) كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل و تسمى الزوجة ب (المتمتع بها و المنقطعة).
(أحكام العقد)
(مسألة 958): يشترط في النكاح دواماً و متعة الإيجاب و القبول اللفظيان، فلا يكفي فيه مجرد التراضي القلبي كما لا يكفي على الأحوط لزوماً الإيجاب و القبول بالكتابة، و يجوز لكل من الطرفين توكيل الغير رجلًا كان أو امرأة في إجراء الصيغة كما يجوز لهما المباشرة فيه.
(مسألة 959): إذا وكلا الغير في إجراء الصيغة لم تجز لهما الاستمتاعات الزوجية حتى النظر الذي لا يحل لهما قبل الزواج ما لم يطمئنا بإجراء الوكيل عقد النكاح و لا يكفي مجرد الظن، و لو أخبر الوكيل بذلك فان حصل الاطمئنان بخبره كفى و إلا فلا عبرة به على الأحوط لزوماً.
(مسألة 960): يجب على الوكيل ان لا يتعدى عما عيّنه الموكل من حيث المهر و الخصوصيات الأخرى و إن كان على خلاف مصلحة الموكل