(مسألة 951): الإقرار هو (إخبار الشخص عن حق ثابت عليه أو نفي حق له سواء كان من حقوق اللّه تعالى أم من حقوق الناس) و لا يعتبر فيه لفظ خاص فيكفي كل لفظ مفهم له عرفاً، بل لا يعتبر ان يكون باللفظ فتكفي الإشارة المفهمة له أيضاً.
(مسألة 952): لا يعتبر في تحقق الإقرار و أخذ المقر به دلالة الكلام عليه بأحد طرق الدلالة اللفظية (المطابقة و التضمن و الالتزام) و لا كونه مقصوداً بالإفادة، فيؤخذ المتكلم بلوازم كلامه و إن لم ينعقد له ظهور فيها بل و حتى مع جهله بالملازمة أو غفلته عنها، فإذا نفى الأسباب الشرعية لانتقال مال إليه واحداً بعد واحد كان ذلك اعترافاً منه بعدم مالكيته له فيلزم به.
(مسألة 953): يعتبر في المقرّ به ان يكون مما لو كان المقرّ صادقاً في إخباره لأمكن إلزامه به شرعاً، و ذلك بان يكون المقر به مالًا في ذمته أو عيناً خارجية أو منفعة أو عملًا أو حقاً كحق الخيار و الشفعة و حق الاستطراق في ملكه أو إجراء الماء في نهره أو نصب ميزاب على سطح داره أو يكون فعلًا مستوجباً للحد شرعاً كالزنا و شرب الخمر و ما شاكل ذلك، و أما إذا أقرّ بما لا يمكن إلزامه به شرعاً فلا أثر له فإذا أقر بان عليه لزيد شيئاً من ثمن خنزير و نحو ذلك لم ينفذ إقراره.
(مسألة 954): إذا أقرّ بشيء ثم عقبه بما يضاده و ينافيه ينفذ إقراره و لا أثر للمنافي فلو قال لزيد عليّ عشرون ديناراً ثم قال لا بل عشرة دنانير الزم بالعشرين، و ليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي بل يكون المقرّ به ما بقي بعد الاستثناء إن كان الاستثناء من المثبت و نفس المستثنى ان كان الاستثناء