responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 376

من المنفي فلو قال هذه الدار التي بيدي لزيد إلّا الغرفة الفلانية كان إقراراً بالدار ما عدا الغرفة و لو قال ليس لزيد من هذه الدار إلّا الغرفة الفلانية كان إقراراً له بالغرفة خاصة.

(مسألة 955): يعتبر في المقر البلوغ و العقل و القصد و الاختيار، فلا ينفذ إقرار الصبي و المجنون و السكران و كذا الهازل و الساهي و الغافل و المكره، نعم لا يبعد صحة إقرار الصبي إذا تعلّق بما يحق له أن يفعله كبيع الأشياء اليسيرة و لا ينفذ إقرار السفيه في أمواله و ما يلحق بها و ينفذ في غيرها كالطلاق و نحوه، و أما المفلس فلا ينفذ إقراره فيما يتعلق بماله الذي حجر عليه و ينفذ فيما عدا ذلك كدار سكناه و أثاث بيته و نحوهما و كذا ينفذ إقراره في الدين سابقاً و لا حقاً و لكن لا يشارك المقر له الغرماء، و أما المريض فينفذ إقراره كالصحيح إلّا في مرض الموت مع التهمة فلا ينفذ إقراره فيما زاد على الثلث سواء أقر لوارث أو أجنبي.

(مسألة 956): إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك نفذ إقراره مع احتمال صدقه فيما عليه من وجوب إنفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث و نحو ذلك، و أما بالنسبة إلى غير ذلك مما عليه من الأحكام ففيه تفصيل، فان كان الإقرار بالولد و كان صغيراً و تحت يده ثبت النسب بإقراره مع احتمال صدقه عادة و شرعاً و عدم المنازع و لا يشترط فيه تصديق الصغير و لا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه و يثبت بذلك النسب بينهما و كذا بين أولادهما و سائر الطبقات على اشكال لا يترك معه مراعاة الاحتياط في ذلك، و أما في غير الولد الصغير فلا أثر للإقرار إلا مع تصديق الآخر فان لم يصدق الآخر لم يثبت النسب و إن صدقه و لا وارث غيرهما توارثا، و في ثبوت التوارث مع الوارث الأخر ان لم يكن مقراً اشكال و الاحتياط لا يترك و كذلك في تعدي التوارث إلى غيرهما و لا يترك الاحتياط أيضاً فيما لو أقر بولد أو غيره ثم نفاه بعد ذلك.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست