(مسألة 947): في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا وهب شيئاً بشرط أن يهبه شيئاً وجب على الموهوب له العمل بالشرط، فإذا تعذر أو امتنع من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة و لو لم يكن الموهوب قائماً بعينه بل يجوز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط أيضاً، نعم إذا كان تدريجياً و شرع فيه الموهوب له لم يكن للواهب الرجوع إلّا مع عدم الإكمال في المدّة المضروبة أو المتعارفة.
(مسألة 948): في الهبة المطلقة لا يجب التعويض و إن كان من الأدنى إلى الأعلى، كما لا يجب على الواهب قبول العوض لو بذله الموهوب له و لكن لو قبل و أخذه لزمت الهبة و لم يجز له الرجوع فيما وهبه كما لا يجوز للموهوب له الرجوع فيما أعطاه.
(مسألة 949): العوض المشروط ان كان معيناً تعين و إن كان غير معين فان اتفقا على شيء فهو، و إلّا فالأحوط لزوماً ان يعوض بالمساوي من مثل أو قيمة إلّا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على الاجتزاء باليسير.
(مسألة 950): لا يعتبر في التعويض أن يكون العوض هبة، بل يجوز أن يكون غيرها من العقود أو الإيقاعات كبيع شيء على الواهب أو إبراء ذمته من دين له عليه و نحو ذلك، بل يجوز أن يكون عملًا خارجياً و لو في العين الموهوبة يتعلق به غرض الواهب كأن يشترط على الموهوب له أن يبني في الأرض الموهوبة مدرسة أو مسجداً أو غيرهما.