responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 373

القبول و القبض بالتوافق مع الحاكم الشرعي، و لو وهب ولي الصغير أو المجنون ما بيده الى أحدهما لم يحتج إلى قبض جديد.

(مسألة 941): يتحقق القبض في المنقول و غير المنقول باستيلاء الموهوب له على الموهوب و صيرورته تحت يده و سلطانه و يختلف صدق ذلك بحسب اختلاف الموارد.

(مسألة 942): ليس للواهب الرجوع في هبته بعد الإقباض إذا قصد بها القربة و وجه اللّه تعالى، أو كانت لذي رحم، كما لا يحق له الرجوع لو عوّضه الموهوب له عنها أو نقل المال الموهوب إلى غيره أو تصرف فيه تصرفاً مغيّراً للعين كما لو صبغ الدار أو فصلّ القماش للخياطة، و له الرجوع في غير ذلك كما في لبس الثوب و فرش الفراش، فان رجع و كانت العين معيبة فليس له أن يطالب بالتفاوت و إن كانت لها زيادة منفصلة كالولد أو زيادة متّصلة قابلة للانفصال كالصوف و الثمرة فهي للموهوب له و إن كانت زيادة متصلة غير قابلة للانفصال كالسمن و الطول فهي تابعة للعين.

(مسألة 943): المقصود بذي رحم الواهب من يعد من أقاربه عرفاً و لا يلحق به الزوج و الزوجة و إن كان الأحوط استحباباً لهما عدم الرجوع فيها و لو قبل القبض.

(مسألة 944): لو مات الواهب قبل القبض بطلت الهبة كالولد و انتقل الموهوب إلى وارث الواهب، و كذا تبطل بموت الموهوب له قبل القبض و يبقى الموهوب في ملك الواهب.

(مسألة 945): و لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة فليس للواهب الرجوع الى ورثة الموهوب له بعد موته كما انه ليس لورثة الواهب بعد موته الرجوع إلى الموهوب له.

(مسألة 946): لا يعتبر في صحة الرجوع اطلاع الموهوب له فيصح

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست