responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 372

(أحكام الهبة)

(مسألة 936): الهبة: هي (تمليك عين من دون عوض عنها) و هي عقد يحتاج إلى إيجاب من الواهب و قبول من الموهوب له بلفظ أو فعل يدل على ذلك.

(مسألة 937): يعتبر في الواهب البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و عدم الحجر عليه من التصرف في الموهوب لسفه أو فلس، و تصح الهبة من المريض في مرض الموت على تفصيل تقدم في المسألة (836).

(مسألة 938): تصح الهبة في الأعيان المملوكة و إن كانت مشاعة و لا تصح هبة المنافع، و تصح هبة ما في الذمة لغير من هو عليه و يكون قبضه بقبض مصداقه، و لو وهبه ما في ذمته قاصداً به إسقاطه كان إبراءً و لا يحتاج إلى القبول.

(مسألة 939): يشترط في صحة الهبة القبض و لا بد فيه من اذن الواهب إلّا أن يهبه ما في يده فلا حاجة حينئذٍ إلى قبض جديد و إن كان الأحوط لزوماً اعتبار الاذن في القبض بقاءً، و لا تعتبر الفورية في القبض و لا كونه في مجلس العقد فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير، و متى تحقق القبض صحت الهبة من حينه، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له، و إن أوهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحت الهبة في المقبوض دون غيره.

(مسألة 940): للأب و الجدّ ولاية القبول و القبض عن الصغير و المجنون إذا بلغ مجنوناً، اما لو جن بعد البلوغ فالأحوط لزوماً أن يتم

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست