(مسألة 934): إذا استعار ما يعلم بغصبيته فللمالك ان يطالبه أو يطالب الغاصب بعوضه إذا تلف، كما ان له أن يطالب كلا منهما بعوض ما استوفاه المستعير أو تلف في يده أو الأيادي المتعاقبة عليها من المنافع، و إذا استوفى المالك العوض من المستعير فليس للمستعير الرجوع به على الغاصب.
(مسألة 935): إذا لم يعلم المستعير بغصبية العارية و تلفت في يده، و رجع المالك عليه بعوضها فله ان يرجع على المعير بما غرمه للمالك إلّا إذا كانت العارية ذهباً أو فضة أو اشترط المعير ضمان العارية عليه عند التلف، و إن رجع المالك عليه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلى المعير بما دفع.