responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 370

(مسألة 927): العارية جائزةٌ من الطرفين و إن كانت مؤجلة فلكل منهما فسخها متى شاء، نعم مع اشتراط عدم فسخها إلى أجل معيّن يصح الشرط و يجب الوفاء به و لكن مع ذلك تنفسخ بالفسخ و إن كان الفاسخ آثماً.

(مسألة 928): يعتبر في العين المستعارة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء عينها، فلا تصح إعارة الأطعمة للأكل و لا إعارة النقود للاتجار بها، كما لا تصح اعارة ما تنحصر منافعه المتعارفة في الحرام لينتفع به في ذلك كآلات القمار.

(مسألة 929): يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عيّنها المعير، فلا يجوز له التعدّي إلى غيرها و لو كانت أدنى ضرراً على المعير، كما يجب أن يقتصر في كيفية الانتفاع على ما جرت به العادة، فلو أعاره سيّارة للحمل لم يجز له أن يحمِّلها إلا القدر المعتاد بالنسبة إلى تلك السيارة و ذلك المحمول و الزمان و المكان.

(مسألة 930): لا يتحقق رد العارية إلّا بردها إلى مالكها أو وكيله أو وليه، و لو ردّها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد للمالك و لا اذن منه كما إذا رد الدابة إلى الإصطبل و ربطها فيه فتلفت أو أتلفها متلف ضمنها.

(مسألة 931): حكم العارية في وجوب الإعلام بالنجاسة في إعارة المتنجس حكم البيع في ذلك و قد تقدّم في المسألة (630).

(مسألة 932): لا يجوز للمستعير اعارة العين المستعارة من غير اذن مالكها و تصح مع اذنه و لا تبطل العارية الثانية حينئذٍ بموت المستعير الأول.

(مسألة 933): إذا علم المستعير بأن العارية مغصوبة وجب عليه إرجاعها إلى مالكها، و لم يجز دفعها إلى المعير.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست