(مسألة 920): العارية: (تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجاناً).
(مسألة 921): تحصل العارية بالإيجاب من المعير و القبول من المستعير، و لا يعتبر أن يكونا لفظيين فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة و قصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحت العارية.
(مسألة 922): يعتبر في المعير أن يكون مالكاً للمنفعة أو من بحكمه فلا تصح اعارة ما يملك عينه و لا يملك منفعته إلا بإذن مالك المنفعة أو مع العلم برضاه و لو من قرائن الحال.
(مسألة 923): تصح إعارة المستأجر ما أستأجره من الأعيان إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه، و لكن ليس له تسليم العين المستأجرة إلى المستعير من غير اذن مالكها على الأحوط لزوماً.
(مسألة 924): لا تصح اعارة الطفل و المجنون مالهما، كما لا تصح اعارة السفيه ماله إلا بإذن الولي، و كذلك لا تصح اعارة المفلس ماله الذي حجر عليه إلا بإذن الغرماء و إذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز أن يكون الطفل وسيطاً في إيصاله إلى المستعير.
(مسألة 925): لا يضمن المستعير العارية إلّا أن يقصر في حفظها أو يتعدى في الانتفاع بها، نعم لو اشترط ضمانها ضمنها، و تضمن عارية الذهب و الفضة، إلّا إذا اشترط عدم ضمانها.
(مسألة 926): حكم العارية في بطلانها بموت المعير حكم الوديعة في ذلك و قد تقدّم في المسألة (915).