responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 368

إغماؤه موقتاً ففي بطلان الوديعة به اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.

(مسألة 918): إذا أحس الودعي بأمارات الموت في نفسه و لم يكن وكيلًا في تسليمها الى غيره فإن أمكنه إيصالها إلى صاحبها أو وكيله أو وليه أو اعلامه بذلك تعين عليه ذلك على الأحوط لزوماً و إن لم يمكنه لزمه الاستيثاق من وصولها إلى صاحبها بعد وفاته و لو بالإيصاء بها و الاستشهاد على ذلك و إعلام الوصي و الشاهد باسم صاحب الوديعة و خصوصياته و محله، و لو لم يعمل بما تقدم كان ضامناً للوديعة، و إن برئ من المرض أو ندم بعد مدة و عمل بما تقدم ارتفع عنه الضمان.

(مسألة 919): الأمانة على قسمين مالكية و شرعية:

أمّا الأوّل: فهو ما كان باستيمان من المالك و اذنه، سواء أ كان عنوان عمله ممحضاً في الحفظ و الصيانة كالوديعة أم كان بتبع عنوان آخر مقصود بالذات كما في الرهن و العارية و الإجارة و المضاربة.

و أمّا الثاني: فهو ما لم يكن الاستيلاء فيه على العين باستيمان من المالك و اذنه و قد صارت تحت اليد لا على وجه العدوان، بل إمّا قهراً كما إذا أطارت الريح الثوب إلى بيت الجار فصار في يده، و أما بتسليم المالك لها من دون اطلاع منهما كما إذا تسلم البائع أو المشتري زائدا على حقّهما من جهة الغلط في الحساب، و أما برخصة الشارع كاللقطة و الضالة و ما ينتزع من يد السارق أو الغاصب من مال الغير حسبة للإيصال إلى صاحبه، فإن العين في جميع هذه الموارد تكون تحت يد المستولي عليها أمانة شرعية يجب عليه حفظها، فان كان يعرف صاحبها لزمه اعلامه بكونها عنده و التخلية بينها و بينه بحيث لو أراد أن يأخذها أخذها، و أما لو كان صاحبها مجهولًا كما في اللقطة فيجب الفحص عن المالك على ما سيأتي من التفصيل في ذلك.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست