responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 37

الجنسي فهو بحكم المني، دون البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج و يحصل بالاثارة الجنسية الخفيفة فإنّه لا يوجب شيئاً.

[2] الجماع و لو لم ينزل في قبل المرأة و دبرها و هو يوجب الجنابة للرجل و المرأة و الأحوط وجوباً في وطء غير المرأة الجمع بين الغسل و الوضوء، للواطئ و الموطوء إذا كانا محدثين بالأصغر، و إلّا كفى الغسل.

(مسألة 40): يجب غسل الجنابة لأربعة أمور:

[1] الصلاة الواجبة: ما عدا صلاة الميت.

[2] الأجزاء المنسية من الصلاة: و كذا صلاة الاحتياط، و لا تعتبر الطهارة في سجود السهو و إن كان ذلك أحوط.

[3] الطواف الواجب: و إن كان جزءاً لحجة، أو عمرة مندوبة.

[4] الصوم: على تفصيل يأتي.

(مسألة 41): يحرم على الجنب أمور:

[1] مس لفظ الجلالة و كذا سائر أسمائه تعالى و صفاته المختصة به على الأحوط وجوباً و يلحق به مسّ أسماء المعصومين (عليهم السلام) على الأحوط الأولى.

[2] مسّ كتابة القرآن.

[3] الدخول في المساجد و إن كان لأخذ شيء منها، نعم لا يحرم اجتيازها بالدخول من باب و الخروج من آخر أو نحوه.

[4] المكث في المساجد.

[5] وضع شيء في المساجد على الأحوط وجوباً و إن كان ذلك في حال الاجتياز، أو من الخارج.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست