الجنسي فهو بحكم المني، دون البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج و يحصل بالاثارة الجنسية الخفيفة فإنّه لا يوجب شيئاً.
[2] الجماع و لو لم ينزل في قبل المرأة و دبرها و هو يوجب الجنابة للرجل و المرأة و الأحوط وجوباً في وطء غير المرأة الجمع بين الغسل و الوضوء، للواطئ و الموطوء إذا كانا محدثين بالأصغر، و إلّا كفى الغسل.