[1] خروج المني في الرجل من الموضع المعتاد مطلقاً، و كذا من غيره إذا كان الخروج طبيعياً، و إلا فالأحوط الجمع بين الغسل و الوضوء إذا كان محدثاً بالأصغر.
و في حكم المني ظاهراً، الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه و قبل الاستبراء بالبول و أما الرطوبة المشكوك كونها منيّاً فإن كانت جامعةً للصفات الثلاثة (الشهوة الدفق الفتور) فهي بحكم المني و إلا فلا يحكم به، و أما المرأة فهي و إن لم يكن لها مني بالمعنى المعروف إلّا أنّ السائل الخارج منها بما يصدق معه الانزال و هو ما لا يحصل عادة إلّا مع شهوة التهيّج