تنجسه بالبول في النساء، كما يعتبر فيه طهارة الممسوح به، فلا يجزي المسح بالأجسام المتنجسة، و لا يعتبر فيه مسح المخرج بقطع ثلاث إذا زالت النجاسة بقطعة واحدة مثلًا و إن كان ذلك أحوط استحباباً نعم إذا لم تزل بها لزم المسح إلى أن تزول، و يحرم الاستنجاء بما هو محترم في الشريعة الإسلامية.