(مسألة 36): يجب على المكلّف حال التخلي و في سائر الأحوال ان يستر عورته عن الناظر المحترم الشخص المميز و يستثنى من هذا الحكم من له حق الاستمتاع منه شرعاً مثل الزوج و الزوجة.
(مسألة 37): الأحوط وجوباً عدم استقبال القبلة و استدبارها حال البول أو التغوط، و كذلك الاستقبال بنفس البول أو الغائط و إن لم يكن الشخص مستقبلًا أو مستدبراً.
(مسألة 38): يستحب للرجل الاستبراء بعد البول، و الأولى في كيفيته هو المسح بالإصبع من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرات و مسح القضيب بإصبعين أحدهما من فوقه، و الآخر من تحته إلى الحشفة ثلاث مرات، و عصر الحشفة ثلاث مرات.
(مسألة 39): لا يجب الاستنجاء أي تطهير مخرج البول و الغائط في نفسه، و لكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن، و يعتبر في الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء و لا يجزي غيره، و تكفى المرة الواحدة مطلقاً و إن كان الأحوط الأولى في الماء القليل ان يغسل به مرتين و الثلاث أفضل، و أما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء، و إن لم يتعد تخير بين غسله بالماء حتى ينقى و مسحه بحجر، أو خرقة أو قرطاس أو نحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة، و يعتبر في المسح بالحجر و نحوه أن لا يصيب المخرج نجاسة أُخرى من الخارج، أو الداخل كالدم، نعم لا يضر