responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 33

طبيعي لا بالآلة، و إن كان الأحوط استحباباً الانتقاض به مطلقاً.

و لا ينتقض الوضوء بالدم، أو الصديد الخارج من أحد المخرجين ما لم يكن معه بول أو غائط، كما لا ينتقض بخروج المذي و هو الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة و نحو ذلك ممّا يُثير الشهوة، و الودي و هو الرطوبة الخارجة بعد البول، و الوذي و هو الرطوبة الخارجة بعد المني.

[3] خروج الريح من مخرج الغائط المتقدم بيانه إذا صدق عليها أحد الاسمين المعروفين.

[4] النوم الغالب على السمع.

[5] كل ما يزيل العقل، من جنون، أو إغماء، أو سكر، دون مثل البهت.

[6] الاستحاضة المتوسطة، و القليلة.

[7] الجنابة، فإنها تنقض الوضوء و إن كانت لا توجب إلّا الغسل.

(موارد وجوب الوضوء)

يجب الوضوء لثلاثة أمور:

[1] الصلوات الواجبة: ما عدا صلاة الميت، و أما الصلوات المستحبة فيعتبر الوضوء في صحتها كما يعتبر في الصلوات الواجبة.

[2] الأجزاء المنسية: من الصلاة الواجبة و كذا صلاة الاحتياط، و لا يجب الوضوء لسجدتي السهو و إن كان أحوط استحباباً- [3] الطواف الواجب: و إن كان جزءاً لحجة، أو عمرة مندوبة.

(مسألة 35): يحرم على غير المتوضئ أن يمسّ ببدنه كتابة القرآن، و الأحوط وجوباً أن لا يمسّ اسم الجلالة و الصفات المختصة به تعالى، و الأحوط الأولى إلحاق أسماء الأنبياء و الأئمة و الصديقة الطاهرة (عليهم السلام) بها.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست