responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 360

مخرجاً لها عن ملكه، فيجوز له الانتفاع من الكتاب بمطالعته و من الدار بسكناها و نحو ذلك، و أما التصرف المتلف أو المنقص لماليتها فغير جائز إلّا بإذن المرتهن، و كذلك التصرف الناقل فيها ببيع أو هبة أو نحوهما فإنّه لا يجوز إلّا بإذنه، و إن وقع توقفت صحته على إجازته فإن أجاز بطل الرهن.

(مسألة 886): لو باع المرتهن العين المرهونة قبل حلول الأجل بإذن المالك بطل الرهن و لا يكون ثمنها رهناً بدلًا عن الأصل، و كذلك لو باعها فاجازه المالك، و لو باعها المالك بإذن المرتهن على أن يجعل ثمنه رهناً فلم يفعل بطل البيع إلّا أن يجيزه المرتهن.

(مسألة 887): إذا حان زمان قضاء الدين و طالبه الدائن فلم يؤده جاز له بيع العين الرهونة، و استيفاء دينه إذا كان وكيلًا عن مالكها في البيع و استيفاء دينه منه، و إلّا لزم استجازته فيهما، فإن لم يتمكن من الوصول إليه استجاز الحاكم الشرعي على الأحوط وجوباً، و إذا امتنع من الإجازة رفع امره الى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع، فإن تعذر على الحاكم إلزامه باعها عليه بنفسه أو بتوكيل الغير و على التقديرين لو باعها و زاد الثمن على الدين كانت الزيادة أمانة شرعية يوصلها إلى مالكها.

(مسألة 888): إذا كانت العين المرهونة من مستثنيات الدين كدار السكنى و أثاث المنزل جاز للمرتهن بيعها و استيفاء دينه من ثمنها كسائر الرهون.

(مسألة 889): الضمان هو (التعهد بمال لآخر) و هو على نحوين:

1 نقل الدين من ذمة المضمون عنه (المدين) إلى ذمة الضامن للمضمون له (الدائن) و مقتضاه اشتغال ذمة الضامن بنفس المال المضمون، فلو مات قبل وفاتِهِ اخرج من تركته مقدماً على الإرث كسائر ديونه.

2 التزام الضامن للمضمون له بأداء مال إليه و نتيجته وجوب الأداء تكليفاً دون اشتغال الذمة وضعاً فلو مات قبل الأداء لم يخرج من تركته إلّا إذا أوصى بذلك.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست