responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 359

(أحكام الرهن)

(مسألة 878): الرهن: هو (جعل عين وثيقة للتأمين على دين أو عين مضمونة).

(مسألة 879): الرهن عقد مركب من إيجاب من الراهن و قبول من المرتهن، و لا يعتبر فيه أن يكون المديون هو الراهن و إن كان هذا هو الغالب بل يصح أن يكون غيره بأن يجعل شخص ماله رهناً لدين آخر، كما لا يعتبر فيه القبض، نعم مقتضى إطلاقه كون العين المرهونة بيد المرتهن الّا أن يشترط كونها بيد ثالث أو بيد الراهن فيصح ما لم يناف التأمين المقوّم له.

(مسألة 880): لا تعتبر الصيغة في الرهن، بل يكفي دفع المديون مثلًا مالًا للدائن بقصد الرهن، و أخذ الدائن له بهذا القصد.

(مسألة 881): يعتبر في الراهن و المرتهن البلوغ، و العقل، و الاختيار، و عدم كون الراهن سفيهاً و لا محجوراً عليه لفلس إلّا إذا لم تكن العين المرهونة ملكاً له أو لم تكن من أمواله التي حجر عليها.

(مسألة 882): يعتبر في العين المرهونة جواز تصرف الراهن فيها و لو بالرهن فقط، فإذا رهن مال الغير فصحته موقوفة على اجازة المالك.

(مسألة 883): يعتبر في العين المرهونة أن تكون عيناً خارجية مملوكة يجوز بيعها و شراؤها فلا يصح رهن الخمر و نحوه، و لا رهن الدين قبل قبضه و لا رهن الوقف و لو كان خاصاً إلّا مع وجود أحد مسوغات بيعه.

(مسألة 884): منافع العين المرهونة لمالكها سواء أ كان هو الراهن أم غيره دون المرتهن.

(مسألة 885): يجوز لمالك العين المرهونة أن يتصرف فيها بما لا ينافي حق الرهانة بأن لا يكون متلفاً لها أو موجباً للنقص في ماليّتها أو

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست