الفسخ له في هذه الصورة إشكالًا فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
(مسألة 873): يجوز اشتراط حق الفسخ للمحيل و المحال و المحال عليه أو لأحدهم.
(مسألة 874): إذا أدى المحيل الدين، فان كان بطلب من المحال عليه و كان مديوناً للمحيل فله أن يطالب المحال عليه بما أداه، و إن لم يكن بطلبه أو لم يكن مديوناً فليس له ذلك.
(مسألة 875): لا فرق في المحال به بين كونه عيناً في ذمة المحيل و بين كونه منفعة أو عملًا لا يعتبر فيه المباشرة، كما لا فرق فيه بين كونه مثلياً كالنقود أو قيميّاً كالحيوان.
(مسألة 876): تصح الحوالة مع اختلاف الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه جنساً و نوعاً كما تصح مع اتّحادهما في ذلك، فلو كان على ذمته لشخص دنانير و له على ذمة غيره دراهم جاز أن يحيله عليه بالدراهم أو بالدنانير.
(مسألة 877): إذا أحال البائع دائنه على المشتري بدينه و قبلها المشتري على أساس كونه مديناً للبائع بالثمن ثم تبيّن بطلان البيع بطلت الحوالة، و هكذا إذا أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر ثم ظهر بطلان البيع فإنّه تبطل الحوالة أيضاً بخلاف ما إذا انفسخ البيع بخيار أو بالإقالة فإنّه تبقى الحوالة و لا تتبع البيع فيه.