responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 357

(أحكام الحوالة)

(مسألة 868): الحوالة هي (تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه) فهي متقومة بأشخاص ثلاثة: (المحيل) و هو المديون و (المحال) و هو الدائن و (المحال عليه) و إذا تحققت الحوالة وفق شروطها الشرعية برئت ذمة المحيل، و انتقل الدين إلى ذمة المحال عليه، فليس للدائن مطالبة المديون الأول بعد ذلك.

(مسألة 869): يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل و القبول من المحال و المحال عليه سواء كان بريئاً أم مديناً، و يكفي في الإيجاب و القبول كل قول و فعل دال عليهما.

(مسألة 870): يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتاً في ذمة المحيل فلا تصح في غير الثابت في ذمته و إن وجد سببه كمالِ الجعالة قبل العمل فضلًا عمّا إذا لم يوجد سببه كالحوالة بما سيقترضه.

(مسألة 871): يستحق المحال عليه البري أن يطالب المحيل بالمحال به و لو قبل أدائه، نعم إذا كان الدين المحال به مؤجّلًا لم يكن له مطالبة المحيل به إلّا عند حلول أجله و إن كان قد أدّاه قبل ذلك، و لو تصالح المحال مع المحال عليه على أقل الدين لم يجز له أن يأخذ من المحيل إلّا الأقلّ.

(مسألة 872): الحوالة عقد لازم فليس للمحيل و لا المحال عليه فسخها، و كذلك المحال و إن أُعسر المحال عليه بعد ما كان مؤسراً حين الحوالة، بل لا يجوز فسخها مع إعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحال عالماً بحاله، نعم لو لم يعلم به حينذاك كان له الفسخ إلّا إذا صار المحال عليه غنياً حين استحقاق المحال عليه للدين فان في ثبوت حق

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست