و لم يفقد الأمل في ذلك لزمه الانتظار و الفحص عنه فإن لم يجده أوصى به عند الوفاة حتى يجيء له طالبه، و إذا كان الدائن مفقوداً عن أهله وجب تسليم دينه إلى ورثته مع انقطاع خبره بعد مضي عشر سنين من غيبته، بل يجوز ذلك بعد مضي أربع سنين إذا فحص عنه في هذه المدّة.
(مسألة 866): إذا مات المدين وجب إخراج الدين و إن كان مؤجلًا من أصل تركته و إذا لم تف التركة إلّا بمصارف كفنه و دفنه الواجبة صرفت فيها و ليس للدائن فضلًا عن الورثة حينئذٍ شيء من التركة.
(مسألة 867): يجوز تعجيل الدين المؤجل بنقصان مع التراضي، و لا يجوز تأجيل الدين الحال بزيادة لأنه ربا و كذلك زيادة أجل المؤجل بزيادة لأنه ربا.