responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 361

(أحكام الضمان)

(مسألة 890): يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن و القبول بلفظ أو فعل مفهم و لو بضميمة القرائن للتعهد بالمال من الأوّل و رضا الثاني بذلك، و لا يعتبر رضا المديون للمضمون عنه و يشترط في الضامن و المضمون له: البلوغ، و العقل و الاختيار و عدم السفه كما يعتبر في الدائن المضمون له ان لا يكون محجوراً عليه لفلس، و لا يعتبر شيء من ذلك في المديون المضمون عنه فلو ضمن شخص دين الصغير أو المجنون صح.

(مسألة 891): إذا علق الضامن في النحو الأول ضمانه على أمر كعدم أداء المضمون عنه و نحو ذلك لم يصح على الأحوط لزوماً، و أما في النحو الثاني فلا مانع من التعليق بمثل ذلك.

(مسألة 892): يعتبر في الضمان على النحو الأول أن يكون الدين ثابتاً حين الضمان و إلّا لم يصح كأن يطلب شخص قرضاً من آخر فيضمنه ثالث قبل ثبوته، و يصح الضمان على النحو الثاني في مثل ذلك.

(مسألة 893): يعتبر في الضمان تعيين المضمون له و المدين المضمون عنه، و المال المضمون فإذا كان أحد مديوناً لشخصين فضمن شخص لأحدهما لا على التعيين لم يصح الضمان و هكذا إذا كان شخصان مديونين لأحد فضمن شخص عن أحدهما لا على التعيين، كما أنّه إذا كان شخص مديوناً لأحد بكيلو غرام من الحنطة و بدينار فضمن شخص أحد الدينين لا على التعيين لم يصح الضمان.

(مسألة 894): إذا أبرأ الدائن المضمون له الضامن فليس للضامن مطالبة المديون المضمون عنه بشيء و إذا أبرأ بعضه فليس له مطالبته بذلك

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست