responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 353

(أحكام القرض و الدين)

(مسألة 852): القرض هو (تمليلك مال لآخر بالضمان في الذمة بمثله إن كان مثلياً و بقيمته حين الإقراض ان كان قيمياً) و إقراض المؤمنين من المستحبات الأكيدة و لا سيما لذوي الحاجات منهم، و أما الاقتراض فهو مكروه مع عدم الحاجة و تخف كراهته مع الحاجة، و كلما خفّت الحاجة اشتدت الكراهة و كلما اشتدت خفَّت إلى أن تزول.

(مسألة 853): لا تعتبر الصيغة في القرض فلو دفع مالًا إلى أحد بقصد القرض و أخذه ذاك بهذا القصد صح، و يعتبر فيه القبض فلو قال (أقرضتك هذا المال) فقال (قبلت) لم يملكه إلا بعد قبضه.

(مسألة 854): يعتبر في كل من المقرض و المقترض البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و الرشد، و يعتبر في المقرض عدم الحجر لفلس، و يعتبر في المال المقترض أن يكون عيناً فلو كان ديناً أو منفعة لم يصح القرض، كما يعتبر أن يكون مما يصح تملكه شرعاً فلا يصح إقراض الخمر و الخنزير.

(مسألة 855): لا يجوز اشتراط الزيادة في القرض سواء أ كان الشرط صريحاً أم مضمراً بان وقع العقد مبنياً عليه و يستثنى من ذلك موارد تقدمت في المسألة (651) و لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون عينية كما إذا أقرضه عشرة دنانير على أن يؤدي اثني عشر ديناراً، أو تكون منفعة كخياطة ثوب، أو انتفاعاً كالانتفاع بالعين المرهونة عنده، أو صفة كان كأن يقرضه ذهباً غير مصوغ و يشترط عليه الوفاء بالمصوغ، فإن ذلك كله من الربا المحرم، نعم يستحب للمقترض دفع الزيادة بلا اشتراط بل هو مستحب و إن كان يكره للمقرض أخذها.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست