responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 354

(مسألة 856): إذا أقرض مالًا و شرط على المقترض أن يبيع منه شيئاً بأقل من قيمته أو يؤاجره بأقلَّ من أجرته كان داخلًا في شرط الزيادة فيحرم، و مثله على الأحوط لزوماً أن يشتري منه شيئاً بأقلّ من قيمته و يشترط عليه البائع أن يقرضه مبلغاً معيناً.

(مسألة 857): حرمة اشتراط الزيادة تعم المقرض و المقترض و لكن لا يبطل به القرض و أنّما يبطل الشرط فقط، فيملك المقترض ما يأخذه قرضاً و لا يملك المقرض ما يأخذه من الزيادة فلا يجوز له التصرف فيه، نعم إذا كان المعطي راضياً بتصرفه فيه مع علمه بأنه لا يستحقه شرعاً جاز له التصرف فيه.

(مسألة 858): إذا اقترض شيئاً من النقود أو غيرها من المثليات كان وفاؤه بإعطاء مثله، فللمقرض المطالبة به و ليس للمقترض الامتناع و إن ترقى سعره عما أخذه بكثير، كما أن المقترض لو أعطاه للمقرض فليس له الامتناع عن أخذه و إن تنزل سعره بكثير، و يجوز التراضي على أداء غيره في كلتا الصورتين.

(مسألة 859): يجوز في قرض المثلي ان يشترط المقرض على المقترض أن يؤديه من غير جنسه، بأن يؤدي مثلًا عوض الدينار دولاراً و بالعكس، و يلزم عليه ذلك بشرط أن يكونا متساويين في القيمة عند الوفاء أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترضه.

(مسألة 860): يجوز دفع مبلغ نقدي إلى شخصٍ أو بنك قرضاً ليحوله إلى شخص أو بنك آخر بأقل مما دفع إليه و لا يجوز أن يكون بأكثر من ذلك لانه من الربا.

(مسألة 861): من أخذ الربا و كان جاهلًا بحرمته أو بكونه من الربا ثم علم بالحال فتاب حلّ له ما أخذه و عليه أن يتركه فيما بعد، و لو ورث مالًا فيه الربا فإن كان مخلوطاً بالمال الحلال فلا شيء عليه و إن كان مميزاً عنه

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست