(مسألة 850): إذا لم يقصر الوكيل في حفظ المال الذي دفعه الموكل إليه و لم يتصرف فيه بغير ما اجازه الموكل فيه، فتلف اتفاقاً لم يضمنه، و أما لو قصر في حفظه، أو تصرف فيه بغير ما اجازه الموكل فيه و تلف ضمنه، فلو لبس الثوب الذي وكل في بيعه و تلف حينذاك لزمه عوضه.
(مسألة 851): لو تصرف الوكيل في المال الذي دفعه الموكل إليه بغير ما اجازه لم تبطل وكالته، فيصح منه الإتيان بما هو وكيل فيه، فلو توكل في بيع ثوب فلبسه ثم باعه صح البيع.