و يكفي في التعيين الانصراف المغني عن التصريح لتعارف أو غيره و لو صرحا بالتعميم صح و يكون للزارع حق اختيار أي نوع أو صنف شاء.
[7] تعيين الأرض فيما إذا كانت للمالك قطعات مختلفة في مستلزمات الزراعة و سائر شؤونها، و أما مع التساوي فلا يلزم التعيين.
[8] تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم يتعين مصرف كل منهما بالتعارف خارجاً.
(مسألة 805): لو اتفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار من الحاصل لأحدهما، و يقسم الباقي بينهما بنسبة معينة بطلت المزارعة و إن علما ببقاء شيء من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار، نعم يجوز الاتفاق على استثناء مقدار الخراج (الضريبة) و كذا مقدار البذر لمن كان منه.
(مسألة 806): إذا حددا للمزارعة أمداً معيناً يدرك الزرع خلاله عادة، فانقضى و لم يدرك، فان لم يكن للتحديد المتفق عليه بينهما إطلاق يشمل صورة عدم ادراك الزرع على خلاف العادة ألزم المالك ببقاء الزرع في الأرض إلى حين الإدراك، و إن كان له إطلاق من هذا القبيل فمع تراضي المالك و الزارع على بقاء الزرع بعوض أو مجاناً لا مانع منه، و إن لم يرض المالك به فله أن يجبر الزارع على إزالته و إن تضرر الزارع بذلك، و ليس له إجبار المالك على بقاء الزرع و لو بأجرة.
(مسألة 807): إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتى انقضت المدة فإن كانت الأرض في تصرفه ضمن اجرة مثلها للمالك، و إن لم تكن في تصرفه بل في تصرف المالك فلا ضمان عليه الا مع جهل المالك بالحال، هذا إذا لم يكن ترك الزرع لعذر عام كانقطاع الماء عن الأرض و إلا كشف ذلك عن بطلان المزارعة.
(مسألة 808): عقد المزارعة من العقود اللازمة و لا ينفسخ الا برضا الطرفين، نعم لو اشترط في ضمن العقد استحقاق المالك أو الزارع أو