responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 341

كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط، و كذا لو خولف بعض الشروط المأخوذة فيه من أحدهما على الأخر.

(مسألة 809): لا تنفسخ المزارعة بموت المالك أو الزارع بل يقوم الوارث مقام مورثه، إلا إذا قيدت بمباشرة الزارع للعمل فمات قبل انتهائه منه فإنها تنفسخ بموته، و إذا كان العمل المستحق على الزارع كلياً مشروطاً بمباشرته لم تنفسخ المزارعة بموته و إن كان للمالك حق فسخها كما لا تنفسخ إذا مات الزارع بعد الانتهاء مما عليه من العمل مباشرة و لو قبل ادراك الزرع، فتكون حصته من الحاصل لوارثه، كما ان له سائر حقوقه، و يحق له أيضاً إجبار المالك على بقاء الزرع في أرضه حتى انتهاء مدة المزارعة.

(مسألة 810): إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع، فان كان البذر للمالك فالحاصل له، و عليه للزارع ما صرفه، و كذا أُجرة عمله و أجرة الآلات التي استعملها في الأرض، و إن كان البذر للزارع فالزرع له و عليه للمالك أُجرة الأرض و ما صرفه المالك و أُجرة آلاته التي استعملت في ذلك الزرع.

(مسألة 811): إذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن رضي المالك و الزارع على إبقاء الزرع في الأرض بأجرة أو مجاناً جاز و إلا فالأحوط لزوماً للمالك عدم إجبار الزارع على إزالة الزرع لو أراد إبقاءه في الأرض بأجرة، و لو أراد الزارع قلعه فليس للمالك إجباره على إبقائه و لو مجاناً.

(مسألة 812): الباقي من أصول الزرع في الأرض بعد الحصاد و انقضاء المدة إذا أخضر في السنة الجديدة و أدرك فحاصله لمالك البذر إن لم يشترط في المزارعة اشتراكهما في الأصول و إلا كان بينهما بالنسبة.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست