(مسألة 803): المزارعة هي (الاتفاق بين مالك الأرض أو من له حق التصرف فيها و بين الزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها).
(مسألة 804): يعتبر في المزارعة أمور:
[1] الإيجاب من المالك و القبول من الزارع بكل ما يدل عليهما من لفظ: كأن يقول المالك للزارع (سلمت إليك الأرض لتزرعها) فيقول الزارع (قبلت)، أو فعلٍ دال على تسليم الأرض للزارع و قبوله لها.
[2] أن يكونا بالغين عاقلين مختارين غير محجورين، نعم يجوز أن يكون الزارع محجوراً عليه لفلس إذا لم تقتض المزارعة تصرفه في أمواله التي حجر عليها.
[3] أن يجعل لكل واحد منهما نصيب من الحاصل و إن يكون محدداً بالكسور كالنصف و الثلث، فلو لم يجعل لأحدهما نصيب أصلًا، أو عيّن له مقدار معين كطن مثلًا، أو جعل نصيبه ما يحصد في الأيام العشرة الاولى من الحصاد و البقية للاخر لم تصح المزارعة، نعم لا بأس أن يشترط اختصاص أحدهما بنوع كالذي يحصد أولًا و الآخر بنوع آخر، فلو قال المالك (ازرع و لك النصف الأول من الحاصل، أو النصف الحاصل من القطعة الكذائية) صحت المزارعة.
[4] تعيين المدة بمقدار يدرك الزرع فيه عادة، و لو عينا أول المدة و جعلا آخرها إدراك الحاصل كفى.
[5] أن تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج و الإصلاح.
[6] تعيين المزروع من حيث نوعه، و انه حنطة أو شعير أو رز أو غيرها، و كذا تعيين صنفه إذا كان للنوع صنفان فأكثر تختلف فيها الأغراض،