العمل، و أما بعد الشروع فالأحوط لزوماً عدم الرجوع الا بالتوافق مع العامل.
(مسألة 801): الجعالة لا تقتضي وجوب إتمام العمل على العامل إذا شرع فيه، نعم قد تقتضيه لجهة أخرى، كما إذا أوجب تركه الإضرار بالجاعل أو من يكون له العمل، كأن يقول: (كل من عالج عيني فله كذا) فشرع الطبيب بإجراء عملية في عينه، بحيث لو لم يتمها لتعيبت عينه فيجب عليه الإتمام.
(مسألة 802): لا يستحق العامل شيئاً من العوض إذا لم يتم العمل الذي جعل بإزائه، فإذا جعل العوض على ردّ الدابة الشاردة مثلًا فجاء بها الى البلد و لم يوصلها اليه لم يستحق شيئاً، و كذا لو جعل العوض على مثل خياطة الثوب فخاط بعضه و لم يكمله، نعم لو جعله موزعاً على أجزاء العمل من دون ترابط بينها في الجعل، استحق العامل منه بنسبة ما اتى به من العمل.