responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 337

(أحكام الجعالة)

(مسألة 794): الجعالة: هو (الالتزام بعوض معلوم و لو في الجملة على عمل معلوم كذلك) كأن يلتزم شخص بدينار لكل من يجد ضالته، و يسمى الملتزم (جاعلا) و من يأتي بالعمل (عاملًا)، و مما تفترق به عن الإجارة وجوب العمل على الأجير بعد العقد دون العامل، كما تشتغل ذمة المستأجر للأجير قبل العمل بالأُجرة، و لا تشتغل ذمة الجاعل للعامل ما لم يأت بالعمل.

(مسألة 795): يعتبر في الجاعل: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و عدم الحجر لسفه أو فلس، فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا يجدي لا تصح الجعالة منه، و كذا المفلس فيما حجر عليه من أمواله.

(مسألة 796): يعتبر في الجعالة أن لا يكون العمل محرماً، أو خالياً من الفائدة، فلا يصح جعل العوض لشرب الخمر، أو الدخول ليلًا في محل مظلم مثلًا إذا لم يكن فيه غرض عقلائي.

(مسألة 797): لا يعتبر في الجعالة تعيين العوض بخصوصياته، بل يكفي أن يكون معلوماً لدى العامل بحد لا يكون معه الاقدام على العمل سفهياً فلو قال (بع هذا المال بأزيد من عشرة دنانير و الزائد لك) صح، و كذا لو قال (من رد فرسي فله نصفها أو له كذا مقدار من الحنطة).

(مسألة 798): إذا كان العوض في الجعالة مجهولًا محضاً كما لو قال (من ردّ فرسي فله شيء) بطلت، و للعامل اجرة المثل.

(مسألة 799): لا يستحق العامل شيئاً إذا اتى بالعمل قبل الجعالة أو بعدها تبرعاً.

(مسألة 800): يجوز للجاعل الرجوع عن الجعالة قبل الشروع في

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست