responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 323

كذلك يكون لهما و يكون الربح و الخسران أيضاً بينهما.

(مسألة 722): يعتبر في عقد الشركة مضافاً الى لزوم إنشائها بلفظ أو فعل يدل عليها توفر الشرائط الآتية في الطرفين: البلوغ و العقل، و الاختيار، و عدم الحجر لسفه أو فلس فلا يصح شركة الصبي و المجنون و المكره و السفيه الذي يصرف أمواله في غير موقعه و المفلس فيما حجر عليه من أمواله.

(مسألة 723): لا بأس باشتراط زيادة الربح عما تقتضيه نسبة المالين لمن يقوم بالعمل من الشريكين، أو الذي يكون عمله أكثر أو أهم من عمل الأخر، و يجب الوفاء بهذا الشرط، و هكذا الحال لو اشترطت الزيادة لغير العامل منهما أو لغير من يكون عمله أكثر أو أهم من عمل صاحبه، و لو اشترطا ان يكون تمام الربح لأحدهما أو يكون تمام الخسران على أحدهما ففي صحة العقد اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.

(مسألة 724): إذا لم يشترطا لأحدهما زيادة في الربح، فان تساوى المالان تساويا في الربح و الخسران، و إلا كان الربح و الخسران بنسبة المالين، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه و ضرره ضعف الآخر، سواء تساويا في العمل أو اختلفا أو لم يعمل أحدهما أصلًا.

(مسألة 725): لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل كل منهما مستقلا، أو يعمل أحدهما فقط، أو يعمل ثالث يستأجر لذلك وجب العمل على طبق الشرط.

(مسألة 726): إذا لم يعيِّنا العامل فان كانت الشركة اذنية لم يجز لأيّ منهما التصرف في رأس المال بغير إجازة الآخر، و إن كانت الشركة معاوضية جاز تكسب كل منهما برأس المال على نحو لا يضرّ بالشركة.

(مسألة 727): يجب على من له العمل ان يكون عمله على طبق ما هو المقرر بينهما، فلو قررا مثلًا أن يشتري نسيئة و يبيع نقداً، أو يشتري من المحل الخاص وجب العمل به، و لو لم يعين شيء من ذلك لزم العمل

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست