1 كون شيء واحدٍ لاثنين أو أزيد بإرث أو عقد ناقل أو حيازة أو امتزاج أو غير ذلك.
2 العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على الاشتراك فيما يحصل لهم من ربح و فائدة من الاتجار أو الاكتساب أو غيرهما، و تسمى ب (الشركة العقدية) و تقع على أنحاء بعضها صحيح و بعضها فاسد كما يأتي.
(مسألة 719): لو اتفق شخصان مثلًا على الاتجار و التكسب بعين أو أعيان مشاعة بينهما على أن يكون بينهما ما يحصل من ذلك من ربح أو خسران كانت الشركة صحيحة، و تسمى هذه ب (الشركة الإذنية) و لو أنشأ شخصان مثلًا المشاركة في رأس مال مكوّن من مالهما للاتجار و التكسب به وفق شروط معينة كانت الشركة صحيحه أيضاً و تسمى ب (الشركة المعاوضية) لتضمنها انتقال حصة من مال كل منهما الى الآخر.
(مسألة 720): لو قرر شخصان مثلًا الاشتراك فيما يربحانه من أُجرة عملهما، كما لو قرر حلاقان ان يكون كل ما يأخذانه من اجرة الحلاقة مشتركاً بينهما كانت الشركة باطلة، نعم لو صالح أحدهما الآخر بنصف منفعته إلى مدة معينة كسنة مثلًا بإزاء نصف منفعة الآخر الى تلك المدة و قبل الآخر صح و اشترك كل منهما فيما يحصله الآخر في تلك المدة من الأُجرة.
(مسألة 721): لا يجوز اشتراك شخصين مثلًا على أن يشتري كل منهما متاعاً نسيئة لنفسه و يكون ما يبتاعه كل منهما بينهما، فيبيعانه و يؤديان الثمن و يشتركان فيما يربحانه منه، نعم لا بأس بأن يوكل كل منهما صاحبه في أن يشاركه فيما اشتراه بان يشتري لهما و في ذمتهما، فإذا اشترى شيئاً