responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 321

المال اليه و زيادة ثلاثة أيام فإن انتهى فلا شفعة، و يكفي في الأيام الثلاثة التلفيق، كما ان مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع.

(مسألة 715): الشفيع يتملك المبيع بإعطاء قدر الثمن لا بأكثر منه و لا بأقل، و لا يلزم ان يعطي عين الثمن في فرض التمكن منها بل له أن يعطي مثله ان كان مثلياً.

(مسألة 716): في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمة الثمن إشكال.

(مسألة 717): يلزم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة، فيسقط مع المماطلة و التأخير بلا عذر، و لا يسقط إذا كان التأخير عن عذر و لو كان عرفياً كجهله بالبيع أو جهله باستحقاق الشفعة أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلًا، أو كون المشتري زيداً فبان عمراً، أو انه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس، أو انه واحد فبان اثنين أو العكس، أو ان المبيع النصف بمائة دينار فتبين انه الربع بخمسين دينار، أو كون الثمن ذهباً فبان فضة، أو لكونه محبوساً ظلماً أو بحق يعجز عن أدائه، و أمثال ذلك من الأعذار.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست