(مسألة 710): إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه مع اجتماع الشرائط الآتية حق أن يتملك المبيع بالثمن المقرر له في البيع، و يسمى هذا الحق بالشفعة و صاحبه بالشفيع.
(مسألة 711): تثبت الشفعة في البيع و ما يفيد فائدته كالهبة المعوضة و الصلح بعوض، كما تثبت في المنقول و غير المنقول سواء قَبِل القسمة أم لم يقبلها، و تثبت أيضاً في الوقف فيما يجوز بيعه.
(مسألة 712): يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد و باع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة، و كذا إذا باعوا جميعاً الا واحداً منهم و يستثنى مما تقدم ما إذا كانت داران يختص كل منهما بشخص و كانا مشتركين في طريقهما فبيعت احدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق، ففي مثل ذلك تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخرى، و يجري هذا الحكم أيضاً في صورة تعدد الدور و اختصاص كل واحدة منها بواحد على الشرط المتقدم.
(مسألة 713): يعتبر في الشفيع الإسلام، إذا كان المشتري مسلماً فلا شفعة للكافر على المسلم و إن اشترى من كافر، و تثبت للمسلم على الكافر و للكافر على مثله.
(مسألة 714): يشترط في الشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه و إن بذل الرهن أو وجد له ضامن الا ان يرضى المشتري بذلك، نعم إذا طلب الشفعة و ادعى غيبة الثمن أُجِّل ثلاثة أيام فان لم يحضره بطلت شفعته فان ذكر أن المال في بلد آخر أُجّل بمقدار وصول