و هي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر، و الظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة، نعم لا تجري في النكاح و في جريانها في الضمان و الصدقة إشكالٌ فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، و تقع بكل لفظ يدل على المراد و إن لم يكن عربيا، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول، فاذا طلب أحد المتبايعين مثلًا الفسخ من صاحبه فدفع اليه ما أخذه منه كان فسخاً و إقالة و وجب على الطالب إرجاع ما في يده من العوض الى صاحبه.
(مسألة 706): لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان، فلو أقال كذلك بطلت و بقي كل من العوضين على ملك مالكه.
(مسألة 707): إذا جعل له مالًا خارجياً أو في الذمة ليقيله بان قال له أقلني و لك هذا المال، أو أقلني و لك عليّ كذا صحّ ذلك فيستحق المال بعد الإقالة.
(مسألة 708): لو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل: أقلتك بشرط أن تعطيني كذا، أو تخيط ثوبي فقبل صح.
(مسألة 709): لا يقوم وارث المتعاقدين مقامهما في صحة الإقالة فلا ينفسخ العقد بتقايل الوارثين.