responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 319

(خاتمة في الإقالة)

و هي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر، و الظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة، نعم لا تجري في النكاح و في جريانها في الضمان و الصدقة إشكالٌ فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، و تقع بكل لفظ يدل على المراد و إن لم يكن عربيا، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول، فاذا طلب أحد المتبايعين مثلًا الفسخ من صاحبه فدفع اليه ما أخذه منه كان فسخاً و إقالة و وجب على الطالب إرجاع ما في يده من العوض الى صاحبه.

(مسألة 706): لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان، فلو أقال كذلك بطلت و بقي كل من العوضين على ملك مالكه.

(مسألة 707): إذا جعل له مالًا خارجياً أو في الذمة ليقيله بان قال له أقلني و لك هذا المال، أو أقلني و لك عليّ كذا صحّ ذلك فيستحق المال بعد الإقالة.

(مسألة 708): لو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل: أقلتك بشرط أن تعطيني كذا، أو تخيط ثوبي فقبل صح.

(مسألة 709): لا يقوم وارث المتعاقدين مقامهما في صحة الإقالة فلا ينفسخ العقد بتقايل الوارثين.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست